كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه
ثمّ لو أرجع العين من في آخر السلسلة إلى سابقه، و هو إلى سابقه. و هكذا، حتّى وصلت إلى الغاصب الأوّل، فضمان كلّ سابق في الدور الثاني يسقط بالأداء إلى لاحقه في هذا الدور؛ لأنّ الغاية و هي تأدية المأخوذ؛ أي الوصف حصلت بأداء العين.
فوصف «كونه مضموناً» كما هو مأخوذ بالتبع، مردود كذلك، و كلّ لاحق في السلسلة الثانية أي الدور القهقرى ضامن للسابق، فإعطاء كلّ موجب لرفع ضمانه، و تضمين الوصف على الآخذ، فلو رجع المالك إلى أحدهم، كان له الرجوع إلى لاحقه في هذا الدور، و ليس له الرجوع إلى اللاحق في الدور الأوّل.
و كذا الحال لو أرجع الآخر إلى من في مبدأ السلسلة، أو إلى أحد الأوساط.
و بالجملة: كلّ سابق في الدور الأخير يرجع إلى لاحقه فيه، لا في الدورات الأُخر، و الوجه هو الوجه الذي في السلسلة الأُولى.
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
و لو أبرأ المالك أحد من في السلسلة، فهل يبرأ الجميع، أو لا يبرأ إلّا من أبرأه، أو يبرأ و من هو متقدّم عليه دون المتأخّر، أو العكس؟
وجوه، لا يبعد الاختلاف بحسب المباني في باب ضمان اليد، فمن قال: بأنّ نفس العين على الذمّة، و هي باقية إلى زمان الأداء و لو بالمثل أو القيمة،