كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٢ - حكم العقود المترتّبة على العوض
و لازمه عدم صحّة ما وقع على الثمن في طول السلسلة، و كذا ما وقع على المبيع إلى البيع المجاز، فيصحّ هو و ما بعده.
و إن قلنا: بعدم كونها ردّاً، بل سكوت عن السابق في الأُولى، و عن اللاحق في الثانية، كان اللازم صحّة سلسلة ما وقع على المبيع بجميعها، و صحّة سلسلة الثمن من مبدإ السلسلة إلى المجاز، و عدم صحّة ما بعده؛ لأنّ المفروض أنّ الإجازة الواقعة على الثمن تصحّح المعاملات إلى مبدإ السلسلة.
و إذا صحّ مبدأ السلسلة و لم يعارضه الردّ، صحّ ما بعده إلى المجاز في سلسلة المبيع؛ بإجازة ما وقع على الثمن، و صحّ المجاز و ما بعده بإجازتين.
و على الثاني: و هو صورة التلاقي- بأن وقعت بيوع على المبيع، و معاملات على العوض بوجوده النوعيّ، ثمّ اشترى بالعوض مع الواسطة المبيع، ثمّ وقعت معاملات على المثمن و الثمن، ثمّ باع المثمن بالثمن الذي هو عوض مع الواسطة، و هكذا- ففي كلّ مورد من التلاقي كالأوّل و الثالث و الخامس و هكذا، يكون اشتراء المبيع بالعوض.
و في كلّ زوج كالثاني و الرابع و السادس و هكذا، يكون مورد المعاملة بيع المبيع بالثمن؛ أي العوض.
و لازم إجازة الأوّل أو الثالث أو الخامس و هكذا، صحّة جميع ما في السلسلتين صاعداً من مورد التلاقي إلى مبدإ السلسلة، و نازلًا من مبدئها إلى مورد التلاقي.
و أمّا ما بعد التلاقي، فلا يصحّ إلّا بإجازة مستأنفة من المالك، و لازم إجازة الثاني و الرابع و السادس و هكذا، صحّة مورد الإجازة و ما بعده إلى التلاقي فيما ورد على المبيع، و أمّا ما وقع على الثمن، فحاله يظهر ممّا تقدّم.