كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٥ - تأييد الشيخ (قدّس سرّه) البطلان برواية الحسن بن زياد
إلّا أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام) حالًا و إلى أجل ظاهر في الكلّي.
و يمكن استفادة التعميم من ذيل
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، و هو قوله (عليه السّلام) إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه [١].
و مسألة المساومة على الربح و الأجل، و الأمر بالاشتراء بثمنه؛ ليشتري منه بأكثر إلى أجل، و فيها روايات تقدّم بعضها [٢]، و كان المقصود- كما يظهر من السؤال تحصيل متاع كلّي أو جزئيّ، و لمّا لم يكن عنده الثمن، أمر غيره ليشتري له و يبيع مرابحة إلى أجل.
و مسألة ثالثة: هي تحصيل نقد بربح، يحتال فيه ببيع شيء بثمن نقداً، و شرائه نسيئة بأكثر منه، و فيها أيضاً روايات دالّة على الجواز إذا لم يشترط ذلك.
و في بعض الروايات المنع عنه؛ للزوم الربا، كرواية يونس الشيبانيّ [٣]، و لا ينبغي الخلط بينها.
تأييد الشيخ (قدّس سرّه) البطلان برواية الحسن بن زياد
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، أيّد المنع عن بيع ما لا يملكه
برواية الحسن بن زياد الطائيّ قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي كنت رجلًا مملوكاً، فتزوّجت بغير إذن
[١] الكافي ٥: ٢٠٠/ ٤، وسائل الشيعة ١٨: ٤٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٦٨ ٣٧٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٩/ ٨٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٥.