كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
القول في المجيز
و فيه أُمور:
الأمر الأوّل: اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة
(١) لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرّف حين الإجازة بالبلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض، بناءً على عدم نفوذ منجّزات المريض زائداً على الثلث، من غير فرق بين النقل و الكشف إذا كانت الإجازة دخيلة في النقل و الصحّة، و لو من أوّل الأمر.
نعم، على مسلك من قال: بالكشف المحض من غير دخالة للإجازة [١]، أو من قال بكاشفيّتها عن الرضا التقديريّ، و الشرط هو الرضا التقديريّ المقارن للعقد [٢]، لا مناص له عن القول: بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه؛ لعدم كون الإجازة حينئذٍ تصرّفاً ماليّاً بوجه، و عدم الحجر عن الإتيان بالكاشف عن أمر سابق.
و أمّا ما احتمل بعض الأجلّة: من أنّه على الكشف يمضي إجازة المريض؛
[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٤٨ و ٢٧١.
[٢] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ٣٢٣/ السطر ١٣، الإجارة، المحقّق الرشتيّ: ١٨٤/ السطر ١٤.