كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف
امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقَرّ بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته.
قلت: فإن ماتت أو مات؟
قال يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالنكاح، و يدفع إليه الميراث [١].
بدعوى ظهورها في الكشف؛ فإنّ حبس المرأة عليه للاحتياط في الفروج، و هو لا يتمّ إلّا على الكشف.
ففيه:- مضافاً إلى اشتمالها على ما يخالفه الأصحاب بلا خلاف [٢]، و هو ظهور ذيلها في خياريّة العقد إذا صدر من الأب أو فضوليّته أنّ ظاهرها أنّ الحكم استحبابيّ، و هو كما يمكن أن يكون لما ذكر، يمكن أن يكون لمراعاة حال الصغيرة؛ فإنّ الملامسة معها مع كونها في أهبه الطلاق، نحو نقيصة لها، ربّما تضرّ بحالها في الآتي.
بل لو كان الحكم لزوميّا أيضاً لم يتّضح أن يكون لهذا أو لذاك، بعد كونه على خلاف الأصل، كشفاً كان أو نقلًا.
الاستدلال برواية الكناسيّ على الكشف
و بما ذكرنا يظهر النظر في
رواية يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، ففيها قلت له: جعلت فداك، فإن طلّقها في تلك الحال، و لم يكن قد أدرك، أ يجوز طلاقه؟
[١] الفقيه ٤: ٢٢٧/ ٧٢٢، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٦.