كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣١ - بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكميّ على مقتضى القاعدة
و مضافاً إلى ما في دعوى عدم مجال توهّم الكشف فيه، مع أنّه أولى بتوهّمه من القسم الثالث كما لا يخفى، و ظاهر «الجواهر» احتمال الكشف في السلم [١].
و مضافاً إلى ما في قوله: إنّ الإجازة إنفاذ لما سلف؛ لما عرفت من الإشكالات عليه.
مع أنّ ما سلف نفسه باق، لا بما أنّه سلف، و مقتضى بقائه في الحال هو النقل، كما هو واضح.
و مضافاً إلى ما مرّ: من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد و المنافع و النماءات [٢].
و مضافاً إلى أنّ لا معنى لإنفاذ المنافع و النماءات رأساً، إلّا أن يرجع إلى ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما، و عدم ترتيب آثاره بذاته، و هو كما ترى تفكيك باطل، لا يرضى به أحد، فضلًا عن كونه موافقاً لقواعد العقلاء.
مع أنّ الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد- أي بمضمونه الذي هو تبديل العوضين و بين التعبّد بترتيب الآثار حتّى الإمكان، جمع بين المتنافيين، و لا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره.
و بهذا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، حيث ذهب إلى اقتضاء الدليل- بدليل الاقتضاء ذلك [٣]، مع أنّه على الفرض الثالث لا بدّ من القول بالبطلان رأساً؛ لعدم إمكان الجمع بين إنفاذ المعاملات بمضمونها- على فرض عدم الإمكان و الحكم تعبّداً بترتيب الآثار.
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٢٧.
[٣] المكاسب: ١٣٣/ السطر ١٤.