كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - تقريب المحقّق الرشتي
الحلّ في محيط العرف، و يقال: إنّ الموضوع عرفيّ لا عقليّ، و العرف يرى اليوم مقدّماً على الغد عنواناً، و ينتزع من اليوم التقدّم، و من الغد التأخّر فعلًا و إن كان العقل يخطؤُه لا بأس به.
و لنا في حلّه طريق عقليّ دقيق ذكرناه في الأصول، فراجع [١].
و بالجملة: لا دليل على الامتناع، فلو دلّ دليل على النقل أو الكشف، لا يجوز ردّه للامتناع.
نعم، بعض أقسام الكشف- و هو الكشف الانقلابيّ محال إن أُريد القلب حقيقة؛ للزوم اجتماع النقيضين، و اجتماع المالكين المستقلّين على مملوك واحد، و لزوم القلب المستحيل، و سيأتي بعض الكلام في القلب [٢].
و لا مانع من الكشف الحكميّ؛ بمعنى ترتيب آثار الملك أو بعضها من الأوّل لو دلّ عليه دليل.
حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف
(١) ثمّ إنّ مقتضى القاعدة هل هو الكشف أو النقل؟
فمن قائل: إنّ مقتضاها الكشف، و قد ذكر في تقريبه وجوه، لا بأس بالإشارة إلى بعضها.
تقريب المحقّق الرشتي
منها: ما أفاده المحقّق الرشتيّ (قدّس سرّه) من كفاية الرضا التقديريّ في صحّة
[١] مناهج الوصول ١: ٣٤٠ ٣٤١، تهذيب الأُصول ١: ٢١٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٢٢ ١٢٣.