كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨ - بيع الفضوليّ للمالك مع سبق المنع
فراجع [١].
هذا مع الفرق بين مثل الخبرين المتعارضين- حيث يمكن الأخذ بلازمهما؛ لعدم الدليل على عدم الملزوم و احتمال صدق أحدهما و بين مثل المقام ممّا قام الإجماع فرضاً على عدم الملزوم، اللازم منه عدم اللازم.
و قد قلنا في محلّه: إنّ دلالة الالتزام من دلالة المعنى على المعنى، و الانتساب إلى اللفظ مسامحة، فمع عدم المعنى الملزوم، لا معنى لبقاء اللازم [٢]، فتأمّل.
و أمّا دعوى: أنّ النهي باق آناً ما بعد البيع، و هو كاف في الردّ [٣]، فليست بشيء؛ ضرورة عدم بقائه بعد وجود المنهيّ عنه، و وجود الكراهة لا يوجب الهدم.
و أمّا الروايات الواردة في المضاربة و الاتجار بمال اليتيم، فقد مرّ الكلام فيها، و أنّها أجنبيّة عن المقام [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ١٤٩ ١٥١.
[٢] مناهج الوصول ١: ٣٢٧، تهذيب الأُصول ١: ٢٠٠ ٢٠١.
[٣] انظر المكاسب: ١٢٨/ السطر ١٢.
[٤] انظر ما تقدّم في الصفحة ١٦٢ ١٧٠.