منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧١ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و روى الكلينيّ هذا الحديث[١] في الحسن و الطّريق: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر المتن.
و أورده الشّيخ معلّقا[٢] عن محمّد بن يعقوب بساير الطّريق و اتّفقت نسخ الكافي و التّهذيب على إثبات السّند بهذه الصّورة و لا ريب في سقوط الرّواية عن معاوية بن عمّار منه، و الظّاهر كونه من سهو قلم الكلينيّ كما يشهد به اتّفاق قديم نسخ الكافي و حديثها، و العجب من عدم تفطّن الشّيخ له مع وضوح الأمر و أعجب من ذلك إيثار جماعة من المتأخّرين أوّلهم العلّامة في المنتهى لايراده بهذا الطّريق النّاقص مع وصفه بالصّحة و عدم الالتفات إلى رواية الصّدوق له بوجه.
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ» قال: ذلك حين تصفّ للنّحر و تربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة و وجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض[٣].
و بطريقه السّابق، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: النّحر في اللّبّة، و الذّبح في الحلق[٤].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد ابن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
لا يذبح لك اليهوديّ و لا النّصراني اضحيّتك، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
[١] فى الكافى باب الذبح من كتاب الحج تحت رقم ٦.