منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٦ - «(باب الطواف و السعى)»
و عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن حبيب الخثعميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يطاف عن المبطون و الكسير[١].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطّواف و إنشاد الشّعر و الضّحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به و الشّعر ما كان لا بأس به منه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطّواف أيكتفي الرّجل بإحصاء صاحبه؟ قال: نعم[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٤] بإسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن عمر الحلّال قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّى ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر حتّى أتى منى؟ قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما[٥].
و روى الصّدوق هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة و قد طاف بالبيت حتّى يأتي منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فليصلّهما[٦].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الطواف تحت رقم ٧٧ و ٩٠.