منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٢ - «(باب أنواع الحج و العمرة)»
و روى الشّيخ[١] هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطّريق و سنورده في أخبار التّلبية.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متّيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يحرم بحجّة و عمرة و ينشىء العمرة، أيتمتّع؟ قال: نعم[٢].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصّفا و المروة، و عليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام و سعي بين الصّفا و المروة ثمّ يقصّر و قد أحلّ، هذا للعمرة و عليه للحجّ طوافان و سعي بين الصّفا و المروة و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام[٣].
و عنه، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سعيان بين الصّفا و المروة[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المفرد بالحجّ عليه طواف بالبيت و ركعتان في مقام إبراهيم عليه السّلام و سعي
[١] فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٩٧ و فى الاستبصار باب كيفية التلفظ بالتلبية تحت رقم ٨.