منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٤ - «(باب)» حكم حج المملوك و المملوكة
عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
نعم ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد- يعني ابن يحيى الأشعريّ- عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمّي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث و الّذي قبله[٣] معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لو ترك النّاس الحجّ لما نوظروا العذاب- أو قال: لنزل عليهم العذاب[٤].
« (باب ...)» [حكم حجّ المملوك و المملوكة]
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ[٥].
[١] الكافى باب استطاعة الحج تحت رقم ١. و في بعض النسخ« أجذع».