منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩ - «(باب حرمة الحرم و مكة)»
عن الرّجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة قال: عليه ثمنه يتصدّق به و لا ينزع من شجر مكّة شيئا إلّا النّخل و شجر الفواكه[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] بإسناد من الموثّق معلّق عن موسى بن القاسم عن عليّ بن الحسن الطاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة، و درست، عن عبد اللّه بن مسكان عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الّذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه، و قال: لا ينزع من شجرة مكّة شيء إلّا النّخل و شجر الفاكهة.
و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا يذبح الصّيد في الحرم و إن صيد في الحلّ[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اهدي له حمامة في الحرم مقصوصة، فقال أبو جعفر عليه السّلام: انتفها و أحسن إليها و اعلفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أصاب ظبيا في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظّبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات فلا شيء عليه و إن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فإنّ عليه الفداء[٥].
و عن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهليّ و هو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدّق بثمنه نحوا ممّا كان يسوي في القيمة[٦].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٣٤٥.