منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤١ - «(باب الاحصار و الصد و حكم المتطوع ببعث الهدى)»
و روى الصّدوق هذا الحديث، بطريقه عن معاوية بن عمّار- و العهد به قريب في الباب السّابق- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إنّ المحصور غير المصدود- الحديث[١]، و رواه الشّيخ أيضا في محلّ آخر من التّهذيب[٢] معلّقا عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، و رواه الكلينيّ في الحسن من جملة حديث يأتي و في المتن بروايته[٣]، و رواية الصّدوق أيضا «كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه».
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله و أيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النّساء و الثّياب و الطّيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، و قال: أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليّ؟ قلت: أصلحك اللّه ما تقول في الحجّ؟ قال: لا بدّ أن يحجّ من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال: لا و لكنّه اعتمر بعد ذلك[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حلّ له- الحديث[٥].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد،
[١] في الفقيه تحت رقم ٣١٠٤.