منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٢٥ - «(باب رمى الجمار الثلاث ايام التشريق)»«(و الصلاة فى مسجد الخيف و النفر من منى و نزول الحصبة)»
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إنّ النّفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزّوال، فكتب: أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّى الظّهر و العصر بمكّة و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزّوال[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة[٢].
و روى حديث أيّوب بن نوح معلّقا، عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند[٣].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي لمن تعجّل إلى يومين أن يمسك عن الصّيد حتّى ينقضي اليوم الثّالث[٤].
صحر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر[٥].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٦] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و قد مرّ في باب الطّواف و السّعي خبر من واضح الصّحيح يتضمّن نفي البأس عن قضاء المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف و أنّ الوضوء أفضل.
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن [محمّد بن] أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رمي الجمار، قال: له بكلّ حصاة يرمي بها
[١] الكافى باب النفر من منى الاول و الاخر تحت رقم ٨.