منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٢ - «(باب حرمة الحرم و مكة)»
عليه السّلام يقول: ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت و إن أخذ شيئا من ذلك ردّه[١]
و رواه الكلينيّ[٢] بإسناد مشهوريّ الصحّة صورته «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النّعمان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم» و المتن كما في الرّواية الأولى للشّيخ.
و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال: قلت:
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا، ثمّ قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟ قال: يقتل[٣].
قلت: لا يخفى حزازة قوله «ثمّ قال: ما تقول» مع قوله «قال: يقتل» و هو في عدّة نسخ للتّهذيب بهذه الصّورة.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرّجل مكّة بغير إحرام؟
قال: لا إلّا مريضا أو من به بطن[٤].
و رواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن[٥].
[١] التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم ٢٢٨.