منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٢ - باب الحلق و زيارة البيت و العود الى منى و مبيت ليالى التشريق الثلاث بها
دم فإن خرجت أوّل اللّيل فلا ينتصف اللّيل إلّا و أنت في منى إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة و إن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها[١].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام[٢].
و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من زار فنام في الطّريق فإن بات بمكّة فعليه دم، و إن كان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى[٣].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشّمس فلا تصبح إلّا بها[٤].
و بطريقه السّالف- في حديث التّقديم و التّأخير لمناسك يوم النّحر- عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا زار الحاجّ من منى فخرج من مكّة فجاز بيوت مكّة[٥] فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه[٦].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن[٧] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن
[١] ( ١، ٢، ٣) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم ٣٨ و ٤٠ و ٤١.