منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٩ - باب الحلق و زيارة البيت و العود الى منى و مبيت ليالى التشريق الثلاث بها
عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أيغطّي رأسه؟ فقال: لا حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا[١].
و عنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات و المشعر و ذبح و حلق؟ فقال: لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة، فإنّ أبي عليه السّلام كان يكره ذلك و ينهى عنه، فقلنا فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ[٢].
قلت: ذكر الشّيخ أنّ هذه الأخبار الثلاثة وردت على طريق الاستحباب لأنّه يستحبّ للحاجّ أن لا يرجع إلى أحكام المحلّين إلّا بعد الفراغ من مناسكه كلّها. و الأمر كما قال.
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن- هو ابن أبي نجران- عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النّحر[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا يبيت المتمتّع يوم النّحر بمنى حتّى يزور [البيت][٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النّحر أو من ليلته و لا يؤخّر ذلك اليوم[٥].
و عنه، عن حمّاد بن عيسى. و فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النّحر أو من الغد و لا يؤخّر
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الحلق تحت رقم ٣٠ و ٣٢.