منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٣ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في متمتّع يجد الثّمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلّف الثّمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة، و ليس له صوم و يذبح بمنى[٢].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السّبعة الأيّام أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء[٣].
و روى الشّيخ هذه الأخبار الأربعة بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر طرقها.[٤]
[١] الكافى باب صوم المتمتع اذا لم يجد البدى تحت رقم ٦.