منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٠ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
الهدي الواجب، اذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث و الّذي قبله معلّقين عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريقين[٢].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الّذي ضلّ منه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه[٣].
و عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمّن لم يجد من امّته، و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الآخر عن نفسه[٤].
قلت: ظاهر هذا الحديث يعطي كونه مقطوعا و الممارسة ترشد إلى خلاف ذلك و يقضي بأنّ ضمير «قال» فيه يعود على الصّادق عليه السّلام لا على عبد اللّه، و قد اتّفق مثله في مواضع كثيرة نبّهنا على كونها متّصلة فيما سلف.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النّحر بمنى و إن كان لم يشعره و لم يقلّده فينحره بمكّة إذا قدم في العشر[٥].
[١] الكافى باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله ٤.