منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٩ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و روى الشّيخ صدر هذا الحديث إلى قوله: «ردّه و اشترى غيره» معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و روى عجزه من قوله «في رجل اشترى شاة» خبرا مستقلّا معلّقا أيضا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[١].
و عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الضحيّة تكون الاذن مشقوقة، فقال: إن كان شقّها و سما فلا بأس، و إن كان شقّا فلا يصلح[٢].
و ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الاضحيّة يكسر قرنها؟
قال: إن كان القرن الدّاخل صحيحا فهو يجزي[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلّا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضّأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسّر عليك، و عظّم شعائر اللّه عزّ و جلّ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذبح عن امّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان جميعا، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى اضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال:[٥] لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء[٦].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألته عن
[١] فى التهذيب باب الذبح تحت رقم ٦٠ و ٥٢.