منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٣ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا وجد الرّجل هديا ضالّا فليعرّفه يوم النّحر و اليوم الثّاني و اليوم الثّالث ثمّ يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم الثّالث، و قال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطّريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة أن يهدي، فقال: اللّه سبحانه أولى بالعذر إلّا أن يعلم أنّه إذا سأل اعطي[١].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أصاب الرّجل بدنة ضالّة فلينحرها و يعلم أنّها بدنة[٢].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: كان عليّ عليه السّلام إذا ساق البدن و مرّ على المشاة حملهم على بدنة، و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل[٣].
قوله في هذا الحديث: «و إن ضلّت» عطف على «كان» لا على «إذا ساق» و السّابق إلى الفهم هو الثاني و المعنى معه غير مستقيم، و سيأتي في المشهوريّ رواية الحديث من غير هذا الطّريق و فيه شهادة بما قلناه و كان المناسب إعادة كلمة «قال» قبل قوله «إن ضلّت» كما ورد في ذلك و ستراه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، و صفوان، عن ابن سنان، و حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام
[١] اى ان استقرض الناس يعطونه، فلا يقدم الصوم، و الخبر فى الكافى باب الهدى يعطب أو يهلك تحت رقم ٥.