منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٢ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
«أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج». و أورده الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[١].
و بالاسناد، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا عرّف بالهدي ثمّ صلّ بعد ذلك فقد أجزء[٢].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها؟ قال: لا بأس قد أجزء عنه[٣].
و رواه الكلينيّ بنحو روايته للخبر السّابق و ذلك «عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار» و في المتن: «فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، فقال: لا بأس- الحديث»[٤] و هو المناسب.
و بالاسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ساق بدنة فنتجت؟ قال: ينحرها و ينحر ولدها و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها[٥].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين،- و بغير هذا الطّريق أيضا من طرقه إلى العلاء و قد أوردناها فيما مضى- عن محمّد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه و إن باعه فما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر[٦].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى،
[١] فى التهذيب باب الذبح تحت رقم ٦٨.