منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٤ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اللّحم أيخرج من الحرم؟ قال: لا يخرج منه شيء إلّا السّنام بعد ثلاثة أيّام[٢].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي[٣].
و بإسناده عن أحمد، عن الحسين- يعني ابن محمّد بن عيسى، و ابن سعيد- عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي[٤].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و حمّاد بن عيسى، و ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الّذي يلي المفرد للحجّ في الفضل، فقال: المتعة- و ساق الحديث. و قد أوردناه في باب أنواع الحجّ إلى أن قال:- و عليه الهدي- يعني المتمتّع- فقلت: و ما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة[٥].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النّفر
[١] التهذيب باب الذبح تحت رقم ١١٢.