منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٧ - «(باب الطواف و السعى)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر[١].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن حريز- و قد مرّ غير بعيد- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قدم مكّة وقت العصر، فقال: يبدء بالعصر ثمّ يطوف[٢].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار، كلّهم عن محمّد ابن أبي عمير، و صفوان، عن أبان بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يطوف باللّيل و النّهار عشرة أسباع، ثلاثة أوّل اللّيل، ثلاثة آخر اللّيل، و اثنين إذا أصبح، و اثنين بعد الظّهر، و كان فيما بين ذلك راحته[٣].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يستحبّ أن تحصي اسبوعك في كلّ يوم و ليلة[٤].
و بالاسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين اسبوعا عدد أيّام السّنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطّواف[٥].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار»[٦].
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٤٠٩.