منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٣ - «(باب الطواف و السعى)»
قلت: يستفاد من حديث ابن أبي نصر أنّ المقتضي لوقوع القران هو ملاحظة التقيّة فيحمل كلّ ما تضمّنه عليها، و يقرب أن يكون فعله في النّافلة سائغا لكنّه خلاف الأولى، و مراعات حال التقيّة يدفع عنه المرجوحيّة.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يقدم مكّة و قد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة و يؤخّر السّعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به و ربّما فعلته قال: و ربّما رأيته يؤخّر السّعي إلى اللّيل[١]
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة؟
قال: نعم[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن الرّجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة إلى غد؟ قال: لا[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٤] في الكتابين معلّقا عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند.
و رواه الصّدوق بطريقه عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الطواف تحت رقم ٩٥ و ٩٦.