منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٤ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و روى الشّيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه، و قال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجّك و لا في عمرتك إلّا الصّيد، فإنّ عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد[٢].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أماته المحرم فيه جدي و الجدي خير منه، و إنّما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطأ البيض فعليه درهم[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و روى الّذي قبله[٦] بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب ببقيّة السّند. و في المتن «قال في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي» و فيه «و إنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصّيد».
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار،
[١] تقدم الاول و أما الثاني ففى التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ٢٣١.