منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الرّيح الطيّبة و لا يمسك على أنفه من الرّيح المنتنة[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله. و قال: لا بأس بالرّيح الطيّبة فيمابين الصّفا و المروة من ريح العطّارين، و لا يمسك على أنفه[٣].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: لا بأس بأن تشمّ الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم[٤].
و بالاسناد عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزّينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد، إنّ السّواد زينة[٥].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ[٦].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن الكحل للمحرم قال: أمّا بالسّواد فلا و لكن بالصّبر و الحضض[٧].
و عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم لا يكتحل إلّا من وجع، و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزّينة فلا[٨].
[١] ( ١، ٢) المصدر باب الطيب للمحرم تحت رقم ١ و ٤.