منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٦ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
المصبّغات إلّا صبغا لا يردّع[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و في المتن «قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام» و هو أنسب.
قال في القاموس: ثوب مردّع كمعظّم: فيه أثر طيب.
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام قال: المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته؟ قال:
لا بأس به[٤].
و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظّلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إنّي محرور و إنّ الحرّ يشتدّ عليّ؟ فقال: أمّا علمت أنّ الشّمس تغرب بذنوب المحرمين[٥].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمسّ شيئا من الطّيب و لا من الدّهن في إحرامك، و اتّق الطّيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيّبة و لا تمسك عنه من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي
[١] الكافى باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلى تحت رقم ٣.