منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، و عليّ بن النّعمان، عن ابن مسكان، جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
في الظّبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النّعامة بدنة، و فيما سوى ذلك قيمته[١].
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الابل، قلت: يقتل حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة[٢].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أصاب المحرم الصّيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصّيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطّعام صام لكلّ نصف صاع يوما[٣].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النّعام بكارة من الابل[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] و الّذي قبله معلّقين عن محمّد بن يعقوب بالاسنادين.
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ٩٥.