منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
في المنحر[١].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الابل فإنّه ربّما فسد كلّه و ربّما خلق كلّه و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة[٢].
و عنه، عن محمّد بن الفضيل، و صفوان، و غيره، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها، قال: قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح و سلم كان النّتاج هديا بالغ الكعبة، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم فعليك فداؤه[٣].
و عنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه؟ قال:
يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل[٤].
و عنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك؟ فقال: عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما، و إن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا و اشترى به علفا فطرحه لحمام الحرم[٥].
و عنه، عن عبّاس- يعني ابن عامر-، عن أبان- هو ابن عثمان-، عن الحلبيّ عبيد اللّه قال: حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،
[١] ( ١، ٢، ٣، ٤) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٤٧ و ١٤٣ و ١٤٥ و ١٥٠.