منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة[١].
و عنه، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: إن كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء[٢].
و عنه، عن صفوان، و الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حدّ الجدال، دم يهريقه و يتصدّق به[٤].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
سألته عن الجدال في الحجّ، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم، فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة[٥].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول: «لا لعمري» و هو محرم؟ قال: ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرّجل: «لا و اللّه و بلى و اللّه»، و أمّا قوله: «لا ها» فانّما طلب الاسم و قوله:
«يا هناه» فلا بأس به، و أمّا قوله: «لا بل شانئك» فإنّه من قول الجاهليّة[٦].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ٢٩ و ٣٣.