منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بطريقه عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل، و إنّ رجلا من الانصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نكاحه[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و النّضر، عن ابن سنان، و حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه، و عليهما الحجّ من قابل[٤].
عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا وقع الرّجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل[٥].
و بالاسناد عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل، و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الحجّ من قابل، آخر الخبر[٦].
قلت: هكذا وقع في إيراد الشّيخ للخبر في التّهذيب و كأنّه إشارة إلى
[١] الفقيه تحت رقم ٢٧٠٩ و ٢٧١٠.