منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمّل يتناثر من رأسه فقال: أيؤذيك هو امّك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فحلق رأسه و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، و النّسك شاة. و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأوّل بالخيار[١].
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى ينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد[٢].
و رواه الكليني أيضا[٣] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، و في المتن «حتّى يقضي إحرامه».
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط[٤].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن محمّد الحلبيّ- و قد مضى في أوائل هذا الباب- قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة؟ قال: لا بأس[٥].
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ٦٠ و الاية فى البقرة ١٩٦.