منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٨ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما[١].
و روى الصّدوق[٢] هذا الحديث بطريقه عن عبد اللّه بن سنان و قد مرّ آنفا.
و رواه الشّيخ[٣] بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحها- الحديث.
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة[٤].
و بطريقه عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير[٥].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال[٦].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٧] في الحسن بطريق عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار.
[١] الكافى باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه تحت رقم ٤ و القراد- كغراب-:
دويبة تلصق بجلد البعير، و الحلمة- محركة- الصغيرة من القردان أو الضخمة منها و الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.