منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزّينة[١].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يستاك؟
قال: نعم، قال: قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو [من] السنّة[٢].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٣] في الحسن، و طريقه «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يستاك؟
قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنّة».
و من هذا المتن يعلم ما في ذاك من الزّيادة و النّقصان.
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشّعر[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي[٥].
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث و الّذي سبق صرف النّهى إلى زيادة المبالغة المعرضة للادماء و حمل الاذن في ذلك على ما إذا وقع عن مجرّد الفعل.
و عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشّعر[٦]
و عنه، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تمسّ الرّيحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئا فيه زعفران، و لا تأكل طعاما فيه زعفران، و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك[٧].
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٦٤٩ و ٢٦٥٠