منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٤ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب و لا بأس به، و قال عليه السّلام: لا بأس أن يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم[١].
و عن أبيه، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما هما طهوران[٢].
و غير خاف أنّ المراد بالقبر هنا قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدلالة المقام.
و بطريقه السّالف آنفا، عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزّعفران، فقال: إن كان الزّعفران الغالب على الدّواء فلا و إن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام- و ذكر المتن».
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه[٥].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحنّاء، فقال:
إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس[٦].
[١] ( ١، ٢، ٣) الفقيه تحت رقم ٢٦٦٨ و ٢٦١٢ و ٢٦٥٤.