منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٣ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالرّيح الطيّبة فيمابين الصّفا و المروة من ريح العطّارين و لا يمسك على أنفه[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن تشمّ الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم[٢].
و روى الصّدوق[٣] هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمّار. و روى الّذي قبله «عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس- الحديث».
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه[٤].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن الحلبيّ، و بطريقه عن محمّد بن مسلم أيضا- و قد ذكرنا أنّ فيه جهالة- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطّيبة و لا يمسك على أنفه من الرّيح الخبيثة[٥].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل مسّ الطّيب ناسيا و هو محرم؟ قال: يغسل يديه و يلبّي[٦].
[١] ( ١، ٢) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ١٦ و ٣٩.