منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و روى الكلينيّ[١] هذا الحديث في الحسن بطريق عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، و رواه الشّيخ أيضا معلّقا[٢] عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: كان يكره المحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه[٣].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزّينة[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل- يعني ابن بزيع- قال: رأيت العبد الصّالح و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة[٥].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم يشدّ على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها إلى صدره[٦].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة تسدل الثّوب على وجهها إلى الذّقن[٧].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: تسدل المرأة
[١] فى الكافى باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم ١١.