منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧١ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتي النّساء ما لم يعقد التّلبية أو يلبّ[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، و معاوية بن عمّار جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يضرّك بليل أحرمت أم نهار إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشّمس[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، و عبد الرّحمن ابن الحجّاج، و حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صلّيت في مسجد الشّجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصّلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّه[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد لأوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ، و لا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا، و مسجد ذي الحليفة الّذي كان خارجا من السقايف عن صحن المسجد ثمّ اليوم ليس شيء من السّقايف منه[٤].
قال الجوهريّ: السقيفة الصّفة و منه سقيفة بني ساعدة، و قال: إنّ جمعها سقايف. و في الحديث تنبيه على كثرة ما زيد في المسجد.
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألته لم جعلت التّلبية؟ فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ أوحى إلى إبراهيم عليه السّلام أن: «أذّن في النّاس
[١] الكافى باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم ٧ و لعل الترديد من الراوي.