منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٤ - «(باب أشهر الحج و مواقيت الاحرام)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة يصلّي فيه و يفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشّام الجحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل، و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أوّل العقيق بريد البعث[٢] و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان[٣].
و بالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
آخر العقيق بريد أوطاس، و قال: بريد البعث دون غمرة ببريدين[٤].
و روى الشّيخ هذه الأخبار الأربعة[٥] معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقه لها و ما تضمّنه الأخيران من بيان حدّ العقيق لا يخلو من اشتباه لهجر ألفاظه في الاستعمال و عدم تعرّض أهل اللّغة لها بشيء يزيل عنها الاجمال، و سيجيء في
[١] الكافى باب مواقيت الاحرام تحت رقم ٢.