منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٢ - «(باب أشهر الحج و مواقيت الاحرام)»
تقليده الأوّل ليس بشيء[١].
و عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ على الوقت الّذي يحرم النّاس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟
فقال: يخرج من الحرم و يحرم، يجزيه ذلك[٢].
و بهذا الاسناد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتّى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم و بقدر ما لا يفوتها[٣].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب أخي اديم، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يجرّد الصّبيان؟ فقال:
كان أبي عليه السّلام يجرّدهم من فخّ[٤].
ن: و عن[٥] عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه
[١] الكافى باب من أحرم دون الوقت تحت رقم ٣.