الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٢ - كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه
( فصل ) وإن اكترى دابة ليركبها في مسافة معينة معلومة أو يحمل
عليها فيها فاراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر وهي أضر منها
أو يخالف ضررها ضررها بأن تكون إحداهما أخوف والاخرى أخشن لم يجز وان كانت
مثلها في السهولة والحزونة والامن أو التي يعدل إليها أقل ضررا فذكر القاضي
أنه يجوز وهو قول أصحاب الشافعي لان المسافة عينت ليستوفي بها المنفعة
ويعلم قدرها بها فلم تتعين كنوع المحمول والراكب قال شيخنا ويقوى عندي أنه
متى كان للمكتري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها مثل من
يكري جماله إلى مكة ليحج معها فلا يجوز له أن يذهب بها إلى غيرها ، ولو
أكراها إلى بغداد لكون أهله بها أو ببلد العراق فليس له الذهاب إلى مصر ،
ولو أكرى جماله جملة إلى بلد لم يجز التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جهة
وبباقيها إلى غيرها وذلك لانه عين المسافة لغرض في فواته ضرر فلم يجز
تفويته كما في حق المكتري فانه لو أراد حمله إلى غير المكان الذي اكترى
إليه لم يجز وكما لو عين طريقا سهلا أو آمنا فأراد سلوك ما يخالفه في ذلك
( فصل ) إذا اكترى قميصا ليلبسه جاز لان الانتفاع به ممكن مع بقاء عينه
ويجوز بيعه أشبه العقار ولابد من تقدير المنفعة بالمدة فان كانت العادة في
بلده نزع ثيابهم عند نوم الليل فعليه نزعه لان الاطلاق يحمل على العادة وله
لبسه فيما سوى ذلك ولا يلزمه نزعه إذا نام نهارا لانه العرف ويلبسالقميص
على ما جرت العادت به لا أن يتزر به لانه يعتمد عليه فيشقه ، وفي اللبس لا
يعتمد ويجوز