الشرح الکبير
(١)
الاستدلال على جواز الاجارة بالاجماع
٣ ص
(٢)
بيان أن المعقود عليه في الاجارة هو المنافع
٤ ص
(٣)
بيان الشروط التي تصح بها الاجارة
٥ ص
(٤)
لا يشترط في مدة الاجارة أن تلي العقد
٦ ص
(٥)
كون مدة الاجارة لا يتقدر أكثرها بزمن معين
٧ ص
(٦)
أقسام الاجارة وكونها اما على مدة أو عمل
٨ ص
(٧)
الجمع بين تقدير المدة والعمل في الاجارة والقول بجوازه
٩ ص
(٨)
جواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته
١٠ ص
(٩)
العلم بعوض الاجارة وكونه شرطا فيها برؤيته أو بصفته
١١ ص
(١٠)
كل ما جاز جعله ثمنا جاز جعله أجرة سواء كان عينا أو منفعة
١٢ ص
(١١)
ملك المستأجر لمنافع العين بالعقد وحدوثها على المكه
١٣ ص
(١٢)
بيان أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد
١٤ ص
(١٣)
الاستدلال على أن المؤجر يملك الاجرة بمجرد العقد
١٥ ص
(١٤)
استقرار الاجر إنما يكون باستيفاء المنافع
١٦ ص
(١٥)
فروع في استقرار الاجر باستيفاء المنافع
١٧ ص
(١٦)
جواز الاجارة كل شهر بدرهم
١٨ ص
(١٧)
بيان أن الاجارة عقد لازم من الطرفين
٢٠ ص
(١٨)
لزوم دفع الاجرة كاملة في إجارة مدة معينة
٢١ ص
(١٩)
امتاع تصرف المالك في العقار إلا بعد تقضي المدة
٢٢ ص
(٢٠)
سقوط أجرة العقار إذا حوله المالك لنفسه
٢٤ ص
(٢١)
أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة
٢٥ ص
(٢٢)
حكم ما إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع نفعها كدار انهدمت
٢٧ ص
(٢٣)
حكم عصب العين المستأجرة
٢٨ ص
(٢٤)
الاطلاع على عيب في العين المؤجرة
٣٠ ص
(٢٥)
ما يجب على المكري فعله لاجل تمكين المكتري من الانتفاع
٣١ ص
(٢٦)
إذا شرط على مكتري الحمام أو نحوه أن مدة تعطيله عليه لم يصح
٣٢ ص
(٢٧)
جواز استئجار الادمي لعمل شئ بعينه وما فيه الاحكام
٣٣ ص
(٢٨)
أقسام استئجار الادمي وأحكامها
٣٤ ص
(٢٩)
الاستئجار لحفر الانهار والابار
٣٥ ص
(٣٠)
الاستئجار للبناء وتطيين السطوح والحيطان
٣٦ ص
(٣١)
الاستئجار لكتابة المصحف وحصاد الزرع
٣٧ ص
(٣٢)
الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها
٣٨ ص
(٣٣)
استئجار الرجل ليدله على الطريق
٣٩ ص
(٣٤)
استئجار السمسار لشراء الثياب وبيعها
٤٠ ص
(٣٥)
جواز استئجار من يخدمه كل شهر بشئ معلوم
٤١ ص
(٣٦)
يقاء الاجارة عند موت المكري أو المكتري أو كليهما
٤٢ ص
(٣٧)
فروع في موت المكترى
٤٣ ص
(٣٨)
حكم ما إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ومات في أثنائها
٤٤ ص
(٣٩)
اجارة الولي الصبي أو ماله مدة ثم بلوغه في أثنائها
٤٥ ص
(٤٠)
إجارة العبد مدة ثم اعناقه في أثنائها
٤٦ ص
(٤١)
فروع في صحة بيع العين المؤجرة
٤٧ ص
(٤٢)
حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها
٤٨ ص
(٤٣)
شراء المستأجر للعين المؤجرة ثم ردها بالعيب
٤٩ ص
(٤٤)
انفساخ الاجارة بتلف العين المؤجرة
٥٠ ص
(٤٥)
للمستأجر إسكان غيره في عقار استأجره للسكنى
٥١ ص
(٤٦)
للمكتري أن يركب غيره ظهرا" اكتراه للركوب
٥٢ ص
(٤٧)
جواز اجارة العين المؤجرة بعد قبضها
٥٣ ص
(٤٨)
فروع في اجارة العين المستأجرة
٥٤ ص
(٤٩)
اجارة العين المستأجرة بمثل الاجرة وزيادة
٥٥ ص
(٥٠)
جواز استيفاء مثل المنفعة وما دونها
٥٦ ص
(٥١)
كراء الدابة لركوبها في طريق ثم العدول إلى طريق أخرى
٥٧ ص
(٥٢)
جواز كراء القميص للبس واستئجار الارض للزرع أو الغرس
٥٨ ص
(٥٣)
فروع في كراء الارض المزرع والغرس ونحوهما
٥٩ ص
(٥٤)
الارض المكتراة للزرع ونحوه وأقسامها
٦١ ص
(٥٥)
الارض التي يكون مجئ الماء اليها نادرا أوغير ظاهر
٦٢ ص
(٥٦)
كراء الارض الغارقة بالماء
٦٣ ص
(٥٧)
انتهاء مدة إجارة الارض وفيها زرع لم يبلغ حصاده
٦٤ ص
(٥٨)
كراء الارض للزرع مدة لا يكمل فيها
٦٥ ص
(٥٩)
كراء الارض للغراس مدة سنة
٦٦ ص
(٦٠)
قلع الغراس والبناء من الارض المؤجرة عند اطلاق العقد عن المدة
٦٧ ص
(٦١)
استئجار الاجير بطعامه وكسوته وجوازه
٦٨ ص
(٦٢)
اشتراط الاجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة
٧٠ ص
(٦٣)
الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع
٧١ ص
(٦٤)
حصد الزرع وصرم النخل بسدس ما يخرج منه
٧٢ ص
(٦٥)
جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
٧٣ ص
(٦٦)
بيان المعقود عليه في الاجارة للرضاع هل هو اللبن أو الخدمة
٧٤ ص
(٦٧)
للرجل أن يؤجر الامة والمدبرة ونحوهما للرضاعة
٧٥ ص
(٦٨)
استئجار الرجل أخته أو بنته لرضاع ولده
٧٦ ص
(٦٩)
اعطاء المرضعة عند الفطام عبدا أو أمة
٧٧ ص
(٧٠)
كراء الدابة إلى موضع ثم مجاوزته
٧٨ ص
(٧١)
وجوب قيمة الدابة المؤجرة اذا تلفت
٧٩ ص
(٧٢)
استئجار الارض العارقة بالماء لا يجوز
٨٠ ص
(٧٣)
كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه
٨١ ص
(٧٤)
كراؤها إلى مسافة من طريق ثم سلوك أشق منها
٨٣ ص
(٧٥)
كراء الدابة لحمل قفيزين ثم ظهور أنهما ثلاثة
٨٤ ص
(٧٦)
كراؤها مدة العزاة لا يصح الا أن سمى لكل يوم شيئا معلوما
٨٥ ص
(٧٧)
استئجار الدابة في عشرة أيام بعشرة دراهم
٨٦ ص
(٧٨)
تفاوت الاجرة في خياطة الثوب بالاسراع والبطء
٨٧ ص
(٧٩)
تفاوت الاجرة في الحمل بقرب المسافة وبعدها
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها
٨٩ ص
(٨١)
الكراء للحمل واشتراط معرفة العاقدين ما عقدا عليه
٩١ ص
(٨٢)
ما ينبغي معرفته للمكري والمكتري في الكراء للحمل
٩٢ ص
(٨٣)
الحمل إلى مكان لا اختيار لهما في السير في طريقه
٩٣ ص
(٨٤)
اشتراط حمل زاد مقدر كمائة رطل
٩٤ ص
(٨٥)
بيان ما يلزم المكري والمكترى للركوب
٩٥ ص
(٨٦)
كراء الظهر في طريق العادة النزول فيه
٩٦ ص
(٨٧)
هروب الجمال في بعض الطريق المؤجر على الحمل فيها
٩٧ ص
(٨٨)
كراء العقب أو العقبة وصحته معناه
٩٩ ص
(٨٩)
كون معرفة الراكبين بالوصف تقوم مقام رؤيتهما
١٠٠ ص
(٩٠)
اكتراء الابل والدواب للحمولة وجوازها
١٠١ ص
(٩١)
جواز كراء الدابة للعمل
١٠٢ ص
(٩٢)
استئجار البهيمة لادارة الرحي
١٠٣ ص
(٩٣)
ما يجب حصوله في استئجار البهيمة لادارة الدولاب
١٠٤ ص
(٩٤)
تقسيم الاجير إلى خاص ومشترك وحكم كل منهما في الضمان وغيره
١٠٥ ص
(٩٥)
انما يضمن الاجير المشترك إذا كان يعمل في ملك نفسه
١٠٧ ص
(٩٦)
بيان الاجير الخاص وكونه يضمن بالتعدي
١٠٨ ص
(٩٧)
اتلاف الصانع الثوب بعد عمله
١٠٩ ص
(٩٨)
فعل الاجير خلاف ما أمر به
١١٠ ص
(٩٩)
ضمان الخياط للثوب إذا فعل غير ما أمر به
١١١ ص
(١٠٠)
فروع في اختلاف الخياط مع صاحب الثوب
١١٢ ص
(١٠١)
بيان من يكون القول قوله في اختلافهما في خياطة الثوب
١١٣ ص
(١٠٢)
بيان الوقت الذي يبرأ فيه من استؤجر على عمل في عين
١١٤ ص
(١٠٣)
حكم تلف العين من حرز الاجير المشترك
١١٥ ص
(١٠٤)
حكم تلف الثوب اذا حبسه الاجير على استيفاء الاجر
١١٦ ص
(١٠٥)
ضمان القصار للثوب إذا دفعه إلى غير مالكه
١١٧ ص
(١٠٦)
اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين لا يصح
١١٨ ص
(١٠٧)
للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة
١١٩ ص
(١٠٨)
سقوط الضمان عن الحجام والختان والطبيب
١٢٠ ص
(١٠٩)
جواز استئجار الحجام وإباحة أجره
١٢١ ص
(١١٠)
الاستدلال على إباحة أجر الحجام
١٢٢ ص
(١١١)
استئجار الحجام لغير الحجامة واستئجار الكحال
١٢٣ ص
(١١٢)
فروع في استئجار الكحال ليكحل العين
١٢٤ ص
(١١٣)
استئجار الطبيب للمداواة
١٢٥ ص
(١١٤)
سقوط الضمان عن الراعي إذا لم يتعد
١٢٦ ص
(١١٥)
كون العقد في الرعي انما يصح على مدة معلومة
١٢٧ ص
(١١٦)
فروع في استئجار الراعي للرعي
١٢٨ ص
(١١٧)
جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة
١٢٩ ص
(١١٨)
جواز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي وعدمه
١٣٠ ص
(١١٩)
استئجار الشجر والنخل للنشر عليهما والغنم للدياس
١٣١ ص
(١٢٠)
جواز إجارة الدار مسجدا أو البئر للسقي
١٣٢ ص
(١٢١)
أقسام مالا تجوز إجارته
١٣٣ ص
(١٢٢)
عدم جواز إجارة له منفعته محرمة
١٣٤ ص
(١٢٣)
الاستئجار لكسح الكنف وحمل الخمر والميتة
١٣٥ ص
(١٢٤)
عدم جواز إجارة الدار لاتخاذها كنيسة والقول بجواز ذلك
١٣٦ ص
(١٢٥)
عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك
١٣٧ ص
(١٢٦)
حكم إجارة المصحف وحكم إجارة المسلم للذمي
١٣٨ ص
(١٢٧)
جواز إجارة المسلم للذمي للعمل لا للخدمة
١٣٩ ص
(١٢٨)
حكم أخذ الاجرة على تعليم القرآن
١٤٠ ص
(١٢٩)
جواز أخذ الاجر على الرقية
١٤١ ص
(١٣٠)
جواز أخذ الاجر على القرآن من غير شرط وعدم جوازه على الشرط
١٤٢ ص
(١٣١)
حكم إجارة مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
١٤٣ ص
(١٣٢)
حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الاجارة
١٤٤ ص
(١٣٣)
حكم دفع الثوب إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرطه
١٤٥ ص
(١٣٤)
حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة أو غيرها
١٤٦ ص
(١٣٥)
الارض التي لا يعرف مالكها لا تملك إلا بالاحياء
١٤٨ ص
(١٣٦)
عدم جواز إحياء الارض التي لها مالك
١٤٩ ص
(١٣٧)
استواء المسلم والذمي في الاحياء
١٥٠ ص
(١٣٨)
لا يجوز إحياء ما قرب من العامر مما يتعلق بمصالحه
١٥١ ص
(١٣٩)
ما فتح من البلاد عنوة وما اسلم عليه أهله سواء في احكام الاحياء
١٥٢ ص
(١٤٠)
لا يملك الموات بالتحجير لكن بالاحياء
١٥٣ ص
(١٤١)
من مات فوارثه أحق به
١٥٤ ص
(١٤٢)
للامام أن يقطع الموات لمن يحييه
١٥٥ ص
(١٤٣)
لا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٥٦ ص
(١٤٤)
الاحياء الذي يملك به
١٥٧ ص
(١٤٥)
من أحيا أرضا فملكها فظهر فيها معدن فهوله
١٥٨ ص
(١٤٦)
إذا كان في الموات موضع يمكن فيه معدن ملك بالاحياء
١٥٩ ص
(١٤٧)
من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصله منه فهو لمالكه
١٦٠ ص
(١٤٨)
السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه
١٦١ ص
(١٤٩)
لا يصح احياء الشوارع والطرقات بين العمران مطلقا
١٦٢ ص
(١٥٠)
بيان القطائع وأقسامها وأحكامها
١٦٣ ص
(١٥١)
امتناع اقطاع مالا يجوز إحياؤه
١٦٥ ص
(١٥٢)
بيان الحمى ومعناه وحكمه وكونه لا يكون إلا لله ورسوله
١٦٦ ص
(١٥٣)
امتناع نقض ما حماه النبي (ص )
١٦٨ ص
(١٥٤)
بيان أحكام المياه والسقي بها واقسامها
١٦٩ ص
(١٥٥)
حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه
١٧١ ص
(١٥٦)
بيان حريم النهر وحريم البئر وحكمهما وقسمة الماء بين الشركاء
١٧٢ ص
(١٥٧)
فروع في تقسيم الماء المشترك
١٧٣ ص
(١٥٨)
تقسيم ماء النهر بالمهايأة وجوازه
١٧٥ ص
(١٥٩)
ملك الماء بملك منبعه الماء الجاري في نهر غير مملوك
١٧٦ ص
(١٦٠)
إصلاح النهر المشترك بين جماعة يكون على حسب ملكهم فيه
١٧٧ ص
(١٦١)
معنى احياء الارض وبأي شئ يكون الاحياء
١٧٨ ص
(١٦٢)
ما يحصل به إحياء الحظيرة للفم أو للخشب ونحوهما
١٧٩ ص
(١٦٣)
بيان أنواع الابار وحريم كل نوع منها
١٨٠ ص
(١٦٤)
ما يشترط في احياء البئر وتملكها
١٨٢ ص
(١٦٥)
امتناع حفر بئر ينسرق اليها الماء من بئر غيره
١٨٣ ص
(١٦٦)
كون احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام
١٨٤ ص
(١٦٧)
قول أبي حنيفة بجواز رجوع الواقف ومخالفة سائر أهل العلم له
١٨٦ ص
(١٦٨)
الفرق بين الصدقة والوقف
١٨٧ ص
(١٦٩)
لا يشترط القبول من الموقوف عليه
١٨٨ ص
(١٧٠)
الفرق بين الوقف والهبة
١٨٩ ص
(١٧١)
الفاظ الوقف ثلاثة صريحة وثلاثة كناية
١٩٠ ص
(١٧٢)
الوقف يحصل بالفعل مع القرائن في مذهب أحمد
١٩١ ص
(١٧٣)
الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية
١٩٢ ص
(١٧٤)
إذا وقف وقفا وشرط أن ينفق منه على نفسه صح
١٩٣ ص
(١٧٥)
لا بأس على من ولي الوقف أن يأكل منه أو يطعم صديقا
١٩٤ ص
(١٧٦)
إذا شرط أن يبيع الوقف أو بهبه أو يرجع فيه لم يصح
١٩٥ ص
(١٧٧)
فروع في الوقف
١٩٦ ص
(١٧٨)
ترتيب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض
٢٠١ ص
(١٧٩)
فروع في الوقف على الاولاد ثم أولادهم وهكذا
٢٠٢ ص
(١٨٠)
الوقف على الاولاد على أن من مات فنصيبه لولده أو لاهل الوقف
٢٠٣ ص
(١٨١)
الوقف على البنين وأولاد البنين معا
٢٠٤ ص
(١٨٢)
الوقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل
٢٠٥ ص
(١٨٣)
الوقف على الاولاد واعقلبهم ونسلهم ومن يدخل في ذلك
٢٠٦ ص
(١٨٤)
كون ولد البنت لا يدخل في الوقف على ولد ولد الولد
٢٠٧ ص
(١٨٥)
الوقف على اولاد رجل وأولاد أولاده
٢٠٨ ص
(١٨٦)
السنة في قسمة الوقف على الاولاد أن تكون على حسب قسمة الميراث
٢٠٩ ص
(١٨٧)
تقسيم الوقف على حسب تقسيم الميراث
٢١٠ ص
(١٨٨)
الوقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين ومعنى المسكين والفقير
٢١١ ص
(١٨٩)
الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين
٢١٢ ص
(١٩٠)
الوقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير
٢١٣ ص
(١٩١)
تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع ومعنى كل وحكمه
٢١٤ ص
(١٩٢)
احكام الوقف المنقطع وهل يصح وإلى من يصرف
٢١٥ ص
(١٩٣)
إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا صرف الوقف إلى الفقراء والمساكين
٢١٧ ص
(١٩٤)
ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح
٢١٨ ص
(١٩٥)
الوقف في مرض الموت كالعتق والهبة في اعتباره من الثلث
٢١٩ ص
(١٩٦)
جواز تعليق الوقف على شرط
٢٢٠ ص
(١٩٧)
لا يصح الوقف في المرض على بعض الورثة
٢٢١ ص
(١٩٨)
الرواية الثانية بجواز الوقف في المرض على بعض الورثة
٢٢٢ ص
(١٩٩)
فروع في الوقف
٢٢٣ ص
(٢٠٠)
إذا خرب الوقف بيع بعضه لتعمير بقيته
٢٢٥ ص
(٢٠١)
قول محمد بن الحسن إن الوقف إذا خرب عاد إلى ملك واقفه
٢٢٦ ص
(٢٠٢)
إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لا يجوز بيعه
٢٢٧ ص
(٢٠٣)
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
٢٢٨ ص
(٢٠٤)
ما فضل من حصر المسجد وزيته يجوز أن يجعل في مسجد آخر
٢٢٩ ص
(٢٠٥)
جناية العبد لا تحملها العاقلة
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
الامة الموقوفة يجوز تزويجها
٢٣١ ص
(٢٠٧)
ليس للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة
٢٣١ ص
(٢٠٨)
إذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة
٢٣٣ ص
(٢٠٩)
يصح الوقف على القبيلة العظيمة
٢٣٤ ص
(٢١٠)
لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا بأتلافه
٢٣٥ ص
(٢١١)
لا يصح وقف الشمع ونحوه لانه يتلف بالانتفاع به
٢٣٦ ص
(٢١٢)
كل ما جاز بيعه جاز وقفه
٢٣٧ ص
(٢١٣)
يصح وقف المشاع
٢٣٨ ص
(٢١٤)
إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل
٢٣٩ ص
(٢١٥)
لا يصح الوقف على غير معين
٢٤٠ ص
(٢١٦)
لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن
٢٤١ ص
(٢١٧)
النظر في الوقف لمن شرطه الواقف
٢٤٢ ص
(٢١٨)
النظر في الوقف على المساكين والمساجد للحاكم
٢٤٣ ص
(٢١٩)
اذا كان ناظر الوقف غير الموقوف عليه وهو فاسق ضم اليه أمين
٢٤٤ ص
(٢٢٠)
نفقة الوقف من حيث شرط الواقف
٢٤٥ ص
(٢٢١)
اتفاق الخلفاء الراشدين على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة
٢٤٧ ص
(٢٢٢)
كون الواهب بالخيار قبل القبض
٢٤٨ ص
(٢٢٣)
بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض
٢٤٩ ص
(٢٢٤)
سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب
٢٥٠ ص
(٢٢٥)
هبة غير المكيل والموزون ولزومها بدون القبض
٢٥١ ص
(٢٢٦)
اشتراط القبول فيما لا يلزم القبض فيه
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
بيان ما يحصل به القبض في غير المنقول
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
بطلان الهبة فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الابق
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
بطلان هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
أحكام هبة الدين لمن هو في ذمته أو لغيره
٢٥٧ ص
(٢٣١)
بيان من يقبض الهبة للصبى وبطلان قبضه لنفسه
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
هبة الاب لابنه وقيامه مقامه في القبض والقبول
٢٦٠ ص
(٢٣٣)
المفاضلة بين الاولاد في العطية وحكمها
٢٦٢ ص
(٢٣٤)
تخصيص بعض الاولاد بالعطية أو تفضيله
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
استحباب التسوية في عطية الاب لابنائه
٢٦٤ ص
(٢٣٦)
تخصيص بعض الاولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
كيف تقسم العطية ؟
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
توجيه تفضيل الذكر على الانثى في العطية
٢٦٨ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب التسوية بين الاقارب في الاعطاء
٢٦٩ ص
(٢٤٠)
أمر النبي (ص ) بالرجوع في الهبة
٢٧١ ص
(٢٤١)
الاستشهاد على أن الاولى عدم التفاضل
٢٧٢ ص
(٢٤٢)
الولد من كسب الرجل
٢٧٣ ص
(٢٤٣)
شروط الرجوع في الهبة
٢٧٤ ص
(٢٤٤)
الشرط الثاني أن تكون العين باقية
٢٧٥ ص
(٢٤٥)
الشرط الثالث للرجوع في الهبة
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
الشرط الرابع للرجوع الهبة
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
تفريع في رجوع الهبة
٢٨٠ ص
(٢٤٨)
كيفية الرجوع في الهبة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
أحكام التفضيل بين الاولاد في العطايا
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
استحباب ترك القسمة بين الاولاد
٢٨٧ ص
(٢٥١)
جواز أخذ الاب من مال ولده ما شاء
٢٨٨ ص
(٢٥٢)
امتناع مطالبة الا بن بدين على أبيه
٢٩١ ص
(٢٥٣)
أحكام تصرف الاب في ماله ابنه قبل تملكه
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
امتناع أخذ مال الغير بغير إذنه
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
أحكام الرجوع في الهبة والهدية
٢٩٥ ص
(٢٥٦)
النهي عن الرجوع في الهبة والاحاديث فيه
٢٩٦ ص
(٢٥٧)
ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم لارجوع فيه
٢٩٧ ص
(٢٥٨)
امتناع رجوع المتصدق في صدقته
٢٩٨ ص
(٢٥٩)
كون الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا
٢٩٩ ص
(٢٦٠)
العمرى للذي أعمرها حيا وميتا
٣٠٥ ص
(٢٦١)
دعوى اجماع أهل المدينة على عدم جواز العمرى
٣٩٦ ص
(٢٦٢)
أحكام الاشتراط في العمرى
٣٠٧ ص
(٢٦٣)
العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠٨ ص
(٢٦٤)
ماهية الرقبى
٣٠٩ ص
(٢٦٥)
تصح العمرى في غير العفار من الحيوان والثياب
٣١٢ ص
(٢٦٦)
لا يصح تأقيت الهبة
٣١٣ ص
(٢٦٧)
الهبة الفاسدة
٣١٥ ص
(٢٦٨)
هل الافضل أخذ اللقطة أو تركها
٣١٩ ص
(٢٦٩)
مقدار تعريف اللقطة
٣٢٠ ص
(٢٧٠)
بيان الزمان الذي تعريف فيه اللقطة
٣٢١ ص
(٢٧١)
المكان الذي تعرف فيه اللقطة وبيان من يتولى ذلك
٣٢٢ ص
(٢٧٢)
حكم ما إذا أخر التعريف في الحول الاول
٣٢٤ ص
(٢٧٣)
جواز تملك اللقطة بعد التعريف إذا لم تعرف
٣٢٦ ص
(٢٧٤)
كون اللقطة انما تملك ملكا مراعى نزول بمجئ صاحبها
٣٢٨ ص
(٢٧٥)
كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه
٣٢٩ ص
(٢٧٦)
عموم ملك اللقطة للاثمان وغيرها
٣٣٠ ص
(٢٧٧)
استواء لقطة الحل والحرم في الاحكام
٣٣٢ ص
(٢٧٨)
حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وعددها وصفاتها
٣٤٣ ص
(٢٧٩)
الاشهاد على اللقطة عند وجودها
٣٣٥ ص
(٢٨٠)
دفع اللقطة لربها اذا وصفها بلا بينة
٣٣٦ ص
(٢٨١)
إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما
٣٣٧ ص
(٢٨٢)
إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه
٣٣٨ ص
(٢٨٣)
من قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنها الملتقط
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له
٣٤٣ ص
(٢٨٥)
فروع في اللقطة
٣٤٥ ص
(٢٨٦)
تفصيل في اللقطة وتعريفها ومآلها
٣٤٨ ص
(٢٨٧)
الجعالة جائزة في رد الضالة والابق وغيرهما
٣٥٠ ص
(٢٨٨)
الفرق بين العوض والعمل في العلم والجهالة
٣٥١ ص
(٢٨٩)
فروع في أحكام اللقطة
٣٥٣ ص
(٢٩٠)
إذا رد العبد الابق استحق الجعل برده
٣٥٥ ص
(٢٩١)
يجوز أخذ الابق لمن وجده
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل عرفها وليه
٤٥٩ ص
(٢٩٤)
استواء المكاتب والحر في اللقطة وأحكامها
٣٦١ ص
(٢٩٥)
إباحة التقاط الشاة بالمصر وبالمهلكة
٣٦٣ ص
(٢٩٦)
ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها
٣٦٥ ص
(٢٩٧)
اللقطة التي لا تبقى عاما وأنواعها وأحكامها
٣٦٦ ص
(٢٩٨)
حكم البقر والخلاف في كونها كالابل أو الشاة
٣٦٨ ص
(٢٩٩)
للامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها
٣٦٩ ص
(٣٠٠)
امتناع أخذ الضوال لغير الامام او نائبه
٣٧٠ ص
(٣٠١)
حكم التقاط العبد الصغير او الجارية
٣٧٣ ص
(٣٠٢)
الحكم باسلام اللقيط وكونه ظاهرا" لا يقينا
٣٧٦ ص
(٣٠٣)
جناية اللقيط وتحمل بيت المال لها
٣٧٧ ص
(٣٠٤)
قذف اللقيط وإقامة الحد عليه
٣٧٨ ص
(٣٠٥)
نفقة اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شئ
٣٧٩ ص
(٣٠٦)
حكم ما يوجد مع اللقيط من مال وغيره والانفاق عليه منه
٣٨٢ ص
(٣٠٧)
كون ولاء اللقيط لسائر المسلمين
٣٨٣ ص
(٣٠٨)
حكم لقط من هو مستور الحال
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
سفر الامين باللقيط إلى مكان يقيم به
٣٨٦ ص
(٣١٠)
ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد غيره
٣٨٧ ص
(٣١١)
حكم ما إذا رآه اثنان فسبق أحد هما فأخذه
٣٨٩ ص
(٣١٢)
اختلاف اللاقطين وادعاء كل واحد أنه هو اللاقط
٣٩٠ ص
(٣١٣)
اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط
٣٩١ ص
(٣١٤)
ترجيح دعوى المرأة على الرجل في اللقيط والعكس
٣٩٣ ص
(٣١٥)
فصول فيما إذا ادعى المقيط اثنان فصاعدا
٣٩٤ ص
(٣١٦)
الشبه لا يكفي في ادعاء الولد
٣٩٦ ص
(٣١٧)
اثبات النسب بالشبه
٣٩٧ ص
(٣١٨)
الكلام علي القافة وكيفية الالحاق
٣٩٨ ص
(٣١٩)
تجريب القائف للاحتياط في الالحاق
٣٩٩ ص
(٣٢٠)
إذا ادعى اللقيط اثنان فألحقه القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما
٤٠١ ص
(٣٢١)
يلحق اللقيط بمن ألحقته القافة وإن كثروا
٤٠٢ ص
(٣٢٢)
فروع في ادعاء اللقيط
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
أحكام اقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه
٤٠٩ ص
(٣٢٤)
تصرف اللقيط بالبيع والشراء
٤١٢ ص
(٣٢٥)
ثبوت القود على اللقيط إذا جنى جناية موجبة للقصاص
٤١١ ص
(٣٢٦)
استحباب الوصية بجزء من المال
٤١٥ ص
(٣٢٧)
الاولى للموصي أن لا يستوعب الثالث بالوصية
٤١٧ ص
(٣٢٨)
الافضل جعل وصيته لاقاربه الذين لا يرثون
٤١٨ ص
(٣٢٩)
لا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيز ذلك الورثة
٤١٩ ص
(٣٣٠)
فروع في الوصية
٤٢٠ ص
(٣٣١)
أحكام الوصية بالثلث لوارث وأجنبي
٤١٥ ص
(٣٣٢)
الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث
٤٢٦ ص
(٣٣٣)
حكم الوصية لغير الوارث
٤٢٧ ص
(٣٣٤)
إنما يعتبر رد الورثة وإجازتهم بعد الموت
٤٢٨ ص
(٣٣٥)
الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها
٤٢٩ ص
(٣٣٦)
فروع في عتق الامة ثم تزوجها
٤٣٢ ص
(٣٣٧)
فروع في الوصية
٤٣٤ ص
(٣٣٨)
لا تصح الوصية لميت
٤٣٦ ص
(٣٣٩)
لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول
٤٤٠ ص
(٣٤٠)
فصل فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين
٤٤٣ ص
(٣٤١)
صحة الوصية مطلقة ومقيدة
٤٤٤ ص
(٣٤٢)
حكم الوصية بسهم من المال والاقوال فيها
٤٤٥ ص
(٣٤٣)
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
٤٤٨ ص
(٣٤٤)
فروع في الوصية بمثل نصيب الوارث أو ضعفه
٤٥٠ ص
(٣٤٥)
تقسيم الوصية
٤٥٧ ص
(٣٤٦)
الاستثناء في الوصية
٤٦١ ص
(٣٤٧)
حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
٤٦٥ ص
(٣٤٨)
فروع في الاجازة والرد
٥٦٧ ص
(٣٤٩)
إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والانثى بالسوية
٤٦٩ ص
(٣٥٠)
ألفاظ الجموع على أربعة أضرب
٤٧١ ص
(٣٥١)
لفظ الايامي كالارامل
٤٧٢ ص
(٣٥٢)
الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم كالقبيلة العظيمة
٤٧٣ ص
(٣٥٣)
صحة الوصية للحمل والوصية به
٤٧٥ ص
(٣٥٤)
الوصية بثمرة الشجرة أو غلة الدار
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
حكم نفقة العبد الموصى بخدمته ونحوه
٤٨٩ ص
(٣٥٦)
حكم ما إذا قتل العبد الموصى به
٤٨٢ ص
(٣٥٧)
الوصية لرجل بعين من مال ثم الوصية به لاخر
٤٨٣ ص
(٣٥٨)
الرجوع عن الوصية لبشر وجعلها لبكر
٤٨٥ ص
(٣٥٩)
الحكم بثبوت الوصية بكتابتها دون الاشهاد عليها
٤٨٨ ص
(٣٦٠)
كتابة الوصية والاشهاد عليها
٤٨٩ ص
(٣٦١)
العطية في مرض الموت من الثلث
٤٩١ ص
(٣٦٢)
الاشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا
٤٩٢ ص
(٣٦٣)
العتق والمحاباة
٤٩٤ ص
(٣٦٤)
إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق
٤٩٥ ص
(٣٦٥)
مسائل في تملك الرجل من يعتق عليه
٤٩٧ ص
(٣٦٦)
حكم ما إذا اشترى المريض أباه
٤٩٨ ص
(٣٦٧)
مالزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال
٥٠٤ ص
(٣٦٨)
أقسام الامراض المخوفة وغيرها وأحكامها
٥٠٦ ص
(٣٦٩)
فروع في العتق
٥١٣ ص
(٣٧٠)
فصل في المحاباة في المرض
٥١٥ ص
(٣٧١)
حكم الخلع في المرض بأكثر من مهر المثل
٥١٨ ص
(٣٧٢)
فروع في المحاباة
٥١٩ ص
(٣٧٣)
فصل الهبة
٥٢٠ ص
(٣٧٤)
جناية أحد العبدين المعتقين على الاخر
٥٢٥ ص
(٣٧٥)
فروع في وصية الصبي وحكمها
٥٢٧ ص
(٣٧٦)
وصية الطفل والمجنون والمحجور عليه للسفه
٥٢٨ ص
(٣٧٧)
لاتصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم
٥٣١ ص
(٣٧٨)
الوصية بكل المال ولا عصبة له جائزة
٥٣٥ ص
(٣٧٩)
وصية الرجل لعبده بجزء مشاع من ماله والقول فيه
٥٣٧ ص
(٣٨٠)
وصية الرجل لعبد غيره أو لعبد وارثه
٥٣٩ ص
(٣٨١)
الوصية للقاتل والروايات فيه
٥٤٠ ص
(٣٨٢)
الوصية بشراء عبد زيد بخمسمائة واعتاقه
٥٤٢ ص
(٣٨٣)
الوصية بشراء عبدا وبيع عبد واطلاقها وبطلانها
٥٤٤ ص
(٣٨٤)
فروع في الوصية
٥٤٥ ص
(٣٨٥)
تحديد القرابة وترتيب ذوي القربى
٥٥٠ ص
(٣٨٦)
ان وصى لعصبته فهي لمن يرث بالسوية
٥٥٢ ص
(٣٨٧)
وصية الرجل لاهل بيته والى من تصرف
٥٥٣ ص
(٣٨٨)
الوصية للموالي وهل تصرف للاعلى أو للاسفل
٥٥٥ ص
(٣٨٩)
الوصية الاصناف الزكاة المذكورين في القرآن
٥٥٨ ص
(٣٩٠)
حكم الوصية بالثلث في أبواب البر
٥٥٩ ص
(٣٩١)
الوصية بالحج أو غيره من الواجبات
٥٦١ ص
(٣٩٢)
فروع في الوصية بالحج
٥٦٣ ص
(٣٩٣)
إذا أوصى لرجل ثم أوصى بعده لاخر فهما وصيان
٥٦٧ ص
(٣٩٤)
بيان من تصح الوصية اليه ومن لا تصح
٥٦٩ ص
(٣٩٥)
موت أحد الوصيين وإقامة أمين مقامه
٥٧٥ ص
(٣٩٦)
اختلاف الوصيين فيمن يجعل المال عنده
٥٧٦ ص
(٣٩٧)
الوصي بتفريق المال ليس له أخذ شئ منه
٥٧٧ ص
(٣٩٨)
الوصية بغير المعين كعبد من عبيده وصحتها
٥٨١ ص
(٣٩٩)
صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه
٥٨٤ ص
(٤٠٠)
صحة الوصية بطبل حرب أو قوس
٥٨٥ ص
(٤٠١)
أحكام تلف الموصى به قبل موت الموصي
٥٨٦ ص
(٤٠٢)
العطايا في مرض الموت إنما تعتبر من الثلث
٥٨٨ ص
(٤٠٣)
اشتمال الوصايا على العتاقة وعدم وفاء الثلث بالكل
٥٩١ ص
(٤٠٤)
الوصية بفرس في سبيل الله وبألف درهم تنفق عليه
٥٩٢ ص
(٤٠٥)
الوصية لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره وطرقها
٥٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦٦ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية

ولا يتقيد به فان اوصى بالواجب وقرن به الوصية بتبرع مثل ان يقول حجوا عني وأدوا ديني وتصدقوا عني ففيه وجهان ( اصحهما ) ان الواجب من راس المال لان الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في الحكم ولا في كيفيته ولذلك قال الله تعالى ( كلوا من ثمره إذا اثمر وآتو حقه يوم حصاده ) والاكل لا يجب والايتاء يجب ولانه ههنا قد عطف غير الواجب عليه فكما لم يستويا في الوجوبلا يلزم استواءهما في محل الاخراج ( والثاني ) انه من الثلث لانه قرن به ما مخرجه من الثلث والله سبحانه وتعالى اعلم .

( باب الموصى له ) تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي وحربي ومرتد ، أما صحة الوصية للمسلم والذمي فلا نعلم فيه خلافا وبه قال شريح والشعبي والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي قال محمد بن الحنفية في قوله تعالى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ولان الهبة تصح له فصحت الوصية كالمسلم وتصح وصية الذمي للمسلم لانه إذا صحت وصية المسلم للذمي