الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٣ - العمرى للذي أعمرها حيا وميتا
يعلم به فما باعه ولا رضي بزوال ملكه عنه فأشبه من باع دارا له
مال مدفون فيها ، فان وجد دراهم أو دنانير فهي لقطة لان ذلك لا يخلق في
البحر ولا يكون إلا للآدمي فكان لقطة كما لو وجده في البحر وكذلك الحكم في
الدرة والعنبرة إذا كان فيها أثر لآدمي كالمثقوبة والمتصلة بذهب أو فضة أو
غيرهما أو كانت العنبرة تفاحة ونحو ذلك مما لا يخلق عليه في البحر تكون
لقطة لانها لم تقع في البحر حتى تثبت اليد عليها فهي كالدينار فمنى وجدها
الصياد فعليه تعريفها لانه ملتقطها ، وإن وجدها المشتري فالتعريف عليه لانه
واجدها ولا حاجة إلى البداية بالبائع فانه لا يحتمل أن تكون المسكة ابتلعت
ذلك بعد اصطيادها وملك الصياد لها فاستوى هو وغيره ، فأما إن اشترى شاة
ووجد في بطنها درة أو عنبرة أو دنانير أو دراهم فهو لقطة يعرفها ويبدأ
بالبائع لانه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه فيبدا به كقولنا فيمن اشترى
دارا فوجد فيها مالا مدفونا ، وإن اصطاد السمكة من غير البحر كالنهروالعين
فحكمها حكم الشاة في أن ما وجد في بطنها من ذلك فهو لقطة لان ذلك لا يكون
إلا في البحر عادة ، ويحتمل ان النهر إذا كان متصلا بالبحر فهو كما لو
صادها منه لانها قد تبتلع ذلك في البحر ثم تخرج إلى النهر وإن لم يكن متصلا
به فهو لقطة ويحتمل أن يكون للصياد لقول الله تعالى ( ومن كل تأكلون لحما
طريا وتستخرجون حلية تلبسونها )
( فصل ) وإن وجد عنبرة على الساحل فهي له
لانه يمكن ان البحر ألقاها والاصل عدم الملك