الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٠ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
اثنين وعشرين ومنها تصح تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الام سهما
وسبع الباقي ثلاثة يبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى بمثل الاخت سهمين وربع
الباقي فيحصل له ستة ويبقى اثنا عشر ، تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت
ثلاثة يبقى تسعة تدفع إليه ثلثها ثلاثة يصر له ستة ويبقى ستة للورثة ، هذا
في حال الاجازة ، وفي الرد تجعل الثلث ستة عشر فتصح من ثمانية وأربعين
للموصى له بمثل نصيب الام أربعةولكل واحد من الوصيين الآخرين ستة وللورثة
اثنان وثلاثون لا تنقسم على مسئلتهم وتوافقها بالانصاف فتضرب وفق أحدهما في
الاخرى تكن مائة واربعة واربعين
( فصل ) فان خلفت امرأة زوجا وأما وأختا
لاب وأوصت بمثل نصيب الام وثلث ما بقي ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي
فمسألة الورثة من ثمانية وهي مال ذهب نصفه فزد عليه مثله يكن ستة عشر ومثل
نصيب الزوج ثلاثة تصر تسعة عشر وهو بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه