الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٦ - حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية
( طريق رابع ) وهو أن تجعل المال سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى
صاحبه والى الآخر سهما يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء فالمال كله سبعة ،
وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا وتدفع نصف الباقي
إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال الانصف نصيب تعدل ثلاثة أنصباء فاجبره بنصف
نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل ثلاثة ونصفا فالمال كله سبعة
( فصل ) فان كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف
والثلث من ستة نقصت منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ثم تزيد واحدا على
سهام البنين وتضربها في المخرج تكن أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحد
وعشرون فهو المال تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث سهمان تدفع منها
سهما إلى الوصي الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وبالطريق الثاني تزيد
على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكن أحدا وعشرين .
وبالثالث تعمل كما عملت في الاولى فإذا بلغت سبعة ضربتها في ثلاثة من أجل الوصية الثانية بنصف الثلث وبالرابع تجعل الثلث سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له به والى الآخر سهما يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان تدفعالنصيبين إلى اثنين يبقى خمسة للثالث فهي النصيب فإذا بسطتها كانت احدى وعشرين وبالجبر تأخذ مالا تلقي من ثلثه نصيبا وتدفع إلى الاخ نصف باقي الثلث يبقى من المال خمسة أسداسه الا نصف