الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠٧ - العمرى للذي أعمرها حيا وميتا
نصف قيمته عليه لان عليه من ارش جنايته بقدر ما عتق منه وحسابها
أن تقول عتق منه شئ وعليه شئ للسيد فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل
شيئين فأسقط بشئ بقي ما معه من العبيد يعدل شيئامثل ما عتق منه ، وإن كانت
قيمة العبد مائتين عتق خمساه لانه يعتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد فصار
للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين فتكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو
ثلاثة أخماسه والشئ الذي عتق خمساه ، وإن كانت قيمته خمسين أو أقل عتق كله
لانه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر ، وإن كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه
شئ وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين فبقية العبد إذا ثلث
شئ فيعتق منه ثلاثة أرباعه وعلى هذا القياس إلا ان ما زاد من العتق على
الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما إذا ما دبر عبدا وله
دين في ذمة غريم له فكلما اقتضى من القيمة شيئا عتق من الموقوف بقدر ثلثه
( فصل ) فان أعتق عبدين دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون
فجنى الادنى على الا رفع جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في جناية السيد
ثم مات أقرعنا بين العبدين فان وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه
وعليه من أرش الجناية مثل ذلك وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد
الآخر وذلك مائة وستون وهو مثلا ما عتق منه وحسابها أن تقول عتق منه شئ
وعليه نصف شئ لان جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل
شيئين فعلمت ان بقية العبدين تعدل شيئا ونصفا فإذا أضفت إلى ذلك الشئ الذي
عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشئ الكامل خمساهما وذلك أربعة
أخماس أحدهما ، وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه عتق ثلثه وله ثلث ارش
جنايته يتعلق برقبة الجاني وذلك تسع الدية لان الجناية على من ثلثه حر
تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب من الارش يستغرق قيمة الجاني
فيستحقة بها ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه فان أعتق عبدين
قيمة أحدهما خمسون والآخر قيمته ثلاثون فجنى الادنى على الا رفع فنقصه حتى
صارت قيمته أربعين أقرعنا بينهما فان خرجت القرعة للادنى عتق منه شئ وعليه
ثلث شئ فبعد الجبر تبين أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما
وقيمتهما