الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣٢ - ليس للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة
( مسألة )
( والعترة هم العشيرة الادنون في عرف الناس وولده الذكور والاناث وإن سفلوا فسره ابن قتيبة وقد توقف أحمد في ذلك وقال ثعلب وابن الاعرابي العترة الاولاد وأولاد الاولاد ولم يدخلا في ذلك العشيرة والاول أصح وأشهر في عرف الناس ووجه الاول قول أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه فلم ينكره أحد وهم أهل اللسان فلا يعول على ما خالفه
( مسألة )
( وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والامهات ) قال القاضي ينصرف إلى قرابته من جهة أبيه وأمه ويتعدى ولد الاب الخامس وقد ذكرنا ذلك في مسألة القوم والنسباء
( مسألة )
( والايامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء ) ذكره أصحابنا قال شيخنا ويحتمل أن يختص اسم الايامى النساء اللاتي لا أزواج لمن قال الله تعالى ( وأنكحوا الايامى منكم ) وفي الحديث " أعوذ بالله من بوار الايم " ووجه الاول ما روى سعيد بن المسيب أنه قال : آمت حفصة بنت عمر من زوجها وآم عثمان من رقية قال الشاعر : فان تنكحي انكح وان تتأيمي
وان كنت أفتى منك أنايم وقول شيخنا أولى لان العرف يختص النساء بهذا الاسم والحكم للاسم العرفي ولان قول النبي