الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٢ - الفائدة العاشرة في الروايات الواردة في الوطي في الدبر
و ما رواه
في التهذيب عن يونس بن عمار [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام): إني ربما أتيت الجارية من خلفها- يعني في دبرها- و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا، فعلي صدقة درهم، و قد ثقل ذلك علي؟ قال: ليس عليك شيء و ذلك لك».
و فيه: دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح، و مثله غيره.
و عن حماد بن عثمان [٢] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، و في البيت جماعة، فقال لي و رفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به».
و فيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية
و عن ابن أبي يعفور [٣] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)».
و رواه
عنه بسند آخر عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور [٤] قال: «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، و ما أحب أن تفعله».
و عن حفص بن سوقة [٥] عمن أخبره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل».
و عن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».
و في الدلالة نوع مناقشة.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ ح ٥٠. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٤ ح ٨.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤١٥ ح ٣٣. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤١٥ ح ٣٤. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٣ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤١٦ ح ٣٨ الوسائل ج ١٤ ص ١٠٣ ح ٦.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٣٠. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٣ ح ٧.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ ح ٥١. الوسائل ج ١٤ ص ١٠٤ ح ٩.